الموجز
الخميس 21 نوفمبر 2024 09:38 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
أهم الأخبار

بهذه الإجراءات .. «النواب» يسحبون الثقة من حكومة «مدبولي»

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

سحب الثقة من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، يبدو أنه سيكون السيناريو القادم، حيث أسفرت جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن هجوم عنيف على وزير التموين، واتهام النواب للوزير ومسئولي الوزارة بتصدير الأزمات، والفساد، بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق، وضعف الرقابة.

مجلس النواب

وطالب عدد من النواب، بتفعيل سلطة مجلس النواب الرقابية بسحب الثقة من الحكومة، التي سبق ونالت الثقة عام 2021 في أعقاب إلقاء بيانا لها، منتقدين استمرار تولي الدكتور علي مصيلحي لحقيبة التموين رغم توليه إياها في عهد سابق وكان نتيجة ذلك أن خرج الشعب مطالبا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

واستنكر عدد من النواب، وصول سعر كيلو السكر إلى 55 جنيها في الأسواق وعدم وجود أسعار ثابتة له، فضلا عن عدد آخر من السلع الأساسية.

دعم أصحاب المخابز

وشدد النواب علي أهمية إعادة النظر في دعم أصحاب المخابز، مع ظل زيادة أسعار السولار وأجور العمالة، مطالبا أيضا بتقسيط المديونيات المتراكمة علي أصحاب المخابز، والتي تسببت في إغلاق الكثير منها محافظة الإسماعيلية، وتساءلوا أين كانت وزارة التموين والأجهزة التابعة لها بالمحافظات حتى وصلت المديونيات إلى أرقام كارثية الحالية، قائلين: "بعض المخابز عليها نصف مليون جنيه".

إضافة المواليد

وانتقد النواب، الحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين، وعدم إضافة المواليد الجدد، متسائلا عن دور الرقابة ومفتي التموين، بقوله : " المفروض الوزير يوجه المسئولين بإعداد تقرير يومي أحدهما من المراكز والمدن، مش كل واحد قاعد في المكتب.

يذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ضوابط سحب الثقة الحكومة سواء من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وجاءت تلك الضوابط وفقا لنصوص اللائحة الداخلية كالتالي:

مادة 226

يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

مادة 227

مع مراعاة ما ورد فى المادة 224 من هذه اللائحة، يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

مادة 228

يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.

مادة 229

إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، وفى جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.

كما نظمت اللائحة آليات استجواب الحكومة كالتالى:

مادة 216

لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

مادة 217

يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.

مادة 218

مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.

مناقشة الاستجواب

مادة 219

يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة. ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا.

وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات.

ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب.