الموجز
الخميس 21 نوفمبر 2024 01:40 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
أهم الأخبار

هيئة الدواء تدرج مستحضرات جديدة بجدول المخدرات.. تعرف عليها

مستحضرات طبية
مستحضرات طبية

إضافة مستحضرات لجدول المخدرات.. أضافت هيئة الدواء المصرية مستحضرات جديدة لجدول المخدرات، كما قامت بحذف أخري، وذلك طبقًا للقرار رقم 153 لسنة 2024.

إدراج مستحضرات بجدول المخدرات

وأضافت هيئة الدواء المصرية المادة الآتية ونظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريو أيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوى على أي مما سبق ، وبأي نسبة كانت، إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 السنة 2023 المشار إليه : المادة حمض جاما - هيدروكسي بيوتيرك « GHB» الاسم العلمي Gamma-Hydroxybutyric acid.

وتابعت الهيئة يتم أيضًا إضافة سبق، إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المواد الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ، وأملاح جميع ما بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار

رقم (600) لسنة 2023 المشار إليه ، المادة جاما بيوتيرولاكتون Gama Butyrolactone (GBL) الاسم العلمي والوصفOxolan-2-one، والمادة بيوتانديول Butanediol (BD) الاسم العلمي والوصف Butane 1.4-diol.

حذف مستحضرات من جدول المخدرات

من ناحية آخري، حذفت هيئة الدواء المصرية المادة الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ، وأملاح جميع ما سبق، من القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023 المشار إليه :المادة ..حمض جاما - هيدروكسي بيوتيرك اسید (GHB) الاسم العلمي والوصف Gamma-Hydroxybutyric acid.

قوانين حذف وإدراج المستحضرات لجدول المخدرات

وأدرجت هيئة الدواء مستحضرات جديدة لجدول المخدرات وحذفت أخري بعد الإطلاع على القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته، وعلى القانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديلاته، وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وكذلك على الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 ة إلكتروني، وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلي وزارتي العدل والداخلية وهيئة الدواء المصرية، المنعقدة بتاريخ 31/1/2024 : وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

اختصاصات هيئة الدواء المصرية

وحدد قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، اختصاصات الهيئة، حيث نصت المادة 3 من القانون، أن تتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد، دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز (7%) من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبية على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.

ويحصل رسم الشراء نقدا أو بأي وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا. كما تتولى الهيئة طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالشراء الموحد إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة، ولها على الأخص ما يأتي:

وضع المواصفات والمعايير الاسترشادية للجهات الطالبة في إعداد احتياجاتها من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

التنسيق مع شركات المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الحكومية والخاصة والأجنبية والجهات الحكومية والمحلية والدولية لتعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي للدولة لمواجهة أي ظروف استثنائية تتطلب تدخلا عاجلا يستوجب توفير إمكانيات تفوق الاحتياجات العادية في الظروف المستقرة.

تنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بالأدوية والتكنولوجيا الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها والعمل بها وإدراجها ضمن خطة الدولة، ومتابعة تنفيذها طبقا للقوانين المعمول بها والنظم الصحية المحلية والدولية.

وضع نظم الحصر والتجميع لاحتياجات الجهات الطالبة من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون سنويا.

وضع نظام لتقييم التكنولوجيا الطبية طبقا لأحدث النظم العالمية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ذات القيمة الفعالة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الطالبة.

التعاقد مع جميع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية الخاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، لشراء المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، لصالح الجهات الطالبة.

وضع قواعد التخليص الجمركي للمستحضرات والمستلزمات الطبية لمواجهة الحالات الطارئة بعد التنسيق مع وزير المالية، ويصدر بهذه القواعد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

الاطلاع الدوري على المخزون من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون لدى الجهات الطالبة.

وضع برامج ونظم التسجيل الإلكتروني للشركات المحلية أو الأجنبية التي تعمل في مجال المستحضرات الخاضعة لأحكام هذا القانون والخدمات الطبية وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.

وضع قاعدة بيانات متكاملة للتكنولوجيا الطبية في المراكز والمستشفيات والمخازن وجميع المنشآت الصحية العامة لمتابعة الاحتياجات والاستعمال والصيانة والتدريب.

إدارة منظومة التخزين والنقل والتوزيع للمستحضرات والمستلزمات الطبية والاطلاع على مخازن الجهات المعنية، وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام وتطبيق أعلى المعايير الدولية، وذلك دون الإخلال بحق تلك الجهات في إنشاء وإدارة مخازن المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الخاصة بها.

قبول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الواردة من الخارج في شكل منح أو تبرعات طبقا للقواعد المنظمة لذلك. تحديد احتياجات العاملين في المجالات السالف بيانها من ناحية التطوير المستمر والتدريب للكوادر العاملة في هذا المجال.

إدارة منظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية للارتقاء بخدمات ما بعد البيع.

اقرأ أيضًا

هيئة الدواء المصرية وروش العالمية توقعان إتفاقية تفاهم لتشكيل البيئة التنظيمية والتحول الرقمي

بالصور .. تفاصيل المؤتمر ال31 لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات