قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تحصيل المصروفات بالعملات الأجنبية في المدارس
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم قرار عاجل، يشدد فيه على حظر تحصيل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية، حيث أعتمد الوزير كتابًا دوريًا لإرساله في جميع مديريات التربية والتعليم.
التعليم تحظر التعامل بالمصروفات الأجنبية
أكد الوزير حجازي في الكتاب الدوري أن القرار يستند إلى الدستور وقوانين التعليم الصادرة بما في ذلك قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ولوائحه التنفيذية، والقانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم، والقرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية، والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.
حظر تحصيل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية
ووفقًا لقرار حظر تحصيل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية، سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو أي عملة أجنبية أخرى، في جميع المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية للطلاب المصريين.
قانون البنك المركزي المصري
ويأتي هذا القرار تنفيذًا للمادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، التي تنص على أن التعامل داخل جمهورية مصر العربية يجب أن يكون بالجنيه المصري.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس غير الملتزمة
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع الجهات المعنية بتنفيذ كافة أحكام القرار المذكور في الكتاب الدوري، وفي حالة عدم الالتزام، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية ضد العاملين غير الملتزمين. وتتمنى الوزارة على جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ هذا القرار.
اقرأ أيضًا: إعلان نتائج بطولة المصارعة للجامعات والمعاهد العليا المصرية
اقرأ أيضًا: جدول امتحانات الترم الثاني 2024.. وموعد نهاية العام الدراسي
اقرأ أيضًا: «التعليم» توجه نداء عاجل للمدارس لسداد مستحقات صندوق التأمين لرعاية الطلاب
اقرا أيضًا: التعليم تعلن شروط المشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي