الموجز
الخميس 21 نوفمبر 2024 06:10 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
أهم الأخبار

تعرف على الأحكام الشرعية لزكاة وتجارة الذهب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لأن الذهب أصبح بين عشية، وضحاها، الشغل الشاغل للفقير قبل الغني، بعد ارتفاع أسعاره، حيث اتجه الناس إلى شرائه وبيعه والاحتفاظ به .. وخلال السطور التالية نرصد أبرز الأحكام الشرعية التي يجب الأخذ بها عن بيع أو شراء الذهب بمختلف الغرض من شرائه سواء كان للزينة أو التجارة .

زكاة ذهب الزينة للزوجة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا، بشأن زكاة الذهب الذي تتزين به الزوجة، وأجابت عليه قائلة: يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري، وعليه: فإن كان اتخاذ الزوجة المذكورة لهذا الذهب زينةً لها أو نَوَت ذلك فلا زكاة عليها فيه ولو لم تلبسه دائمًا ما دام في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة.

وتابعت دار الإفتاء: وإن كانت نيتها قد انصرفت عن استعماله زينةً لها وجبت فيه الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار، والزوجة في هذه الحالة هي المسؤولة عن إخراج زكاته، ولا تعتبر عاصية لزوجها بإخراج الزكاة متى وجبت عليها؛ لأنها مكلفة شرعًا بفرائض الله، ولأن للزوجة ذمتها المالية في الإسلام.

ومن القضايا الفقهية المتعلقة ببيع وشراء الذهب نورد الفتوى التي وجهها أحد المواطنين إلى لجنة الفتوى حيث يقول فيها: قمت ببيع الذهب الخاص بزوجتي لما ارتفع ثمن الذهب عن وقت شرائه، وبعد فترة خفت من إنفاق المبلغ فاشتريت به كمية أخرى من الذهب، وشجعني على ذلك عودة السعر للانخفاض عن السعر الذي اشترينا به مؤخرًا، فحدثني أحد الأصدقاء بأن هذا التصرف أخرج الذهب من كونه للزينة إلى هدف التجارة، مع العلم أن الكمية الأولى بلغت النصاب، فما الحكم؟

وأجابت لجنة الفتوى بأنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حليَّ المرأة لا زكاة فيه وهو ما عليه الفتوى، وأما عروض التجارة فاشترط الفقهاء فيها أن يكون مال التجارة مملوكًا لمن يتاجر فيه، والذهب الذي تمتلكه زوجتك ليس لك حق فيه، بل هو حق خالص لها؛ فبيعه وشراؤه لا يخرجه عن كونه حليًّا لها إلى كونه تجارة.

استبدال الذهب القديم بالجديد

ومن الأسئلة التي تتكرر دائماً ويحتار كثير في الإجابة عنها هي أسئلة بيع وشراء الذهب بين صوره المختلفة، ومن هذه الأسئلة سؤال ورد للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول فيه صاحبه: ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد؟ حيث أجاب الدكتور علي جمعة بأنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب القديم بالجديد، وكذلك مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المَصوغ، مع الاقتصار على دفع الفَرْق بينهما دون اشتراط بيع الذهب القديم أولًا ثم شراء الجديد بثمنه.

وأوضح مفتي الجمهورية السابق بأن الذهب المُصاغ قد خرج عن كونه ثمنًا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وصار شأنه في ذلك شأن سائر السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

حكم زكاة الذهب الخاص بالمرأة

من الأسئلة التي تحتاجها المسلمة وخاصة من نملتك ذهباً خاصاً بها هي ما هي أحكام الزكاة في الذهب الخاص بالمرأة؟ حيث تمتلك زوجتي مصوغات ذهبية؛ فهل تجب فيها الزكاة؟.

وفي هذا الصدد عرضت دار الإفتاء أجابتها حيث أكدت الدار بأنه قد ذهب الإمامان أبو حنيفة وابن حزم إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة متى بلغ النصاب. واستكملت الدار فتواها : وذهب الأئمة الثلاثة -مالك والشافعي وأحمد- إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة بالغًا ما بلغ.

والذي نراه أنَّ المَصَاغ المشار إليه في السؤال إن كان للحليّ المباح أو الزينة فلا زكاة فيه، أما إذا كان للقنية أو التجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب؛ وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وكانت ذمة مالكه خالية من الديون، وكان المال فائضًا عن حاجة صاحبه وحاجة مَن يعولهم، وقد حال عليه الحول؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34].

شراء الذهب عن طريق الإنترنت

يستخدم تجار الذهب عدة طرق لتسويق منتجاتهم الذهبية وهي طريقة جديدة وربما تخالف قواعد البيع والشراء في الشرع لذلك نورد في هذا التقرير سؤالاً طرحه أحد المواطنين علي دار الإفتاء وكان نصه :ما حكمُ شراء الذهب أو الفضَّة من أصحاب المحلات بطريق "التسويق الإلكتروني" من الإنترنت؟ حيث أختارُ ما يناسبُني من المشغولاتِ التي يعرضها صاحبُ المحل عن طريق متجره الإلكتروني الخاص به، وأدفع بـ"بطاقة الائتمان" قيمةَ ما اخترته، ثم يتمُّ التواصلُ مع البائعِ للاتفاق على كيفية تسليم وتوصيل المشغولات التي اخترتُها من المتجر الإلكتروني.

وأجابت دار الإفتاء بأن هذا النَّمطُ من التعامُل التجاري في الذهب والفضَّة بيعًا وشراءً عن طريق "التسوُّق الإلكتروني" من الإنترنت لا مانعَ منه شرعًا؛ وذلك لأنَّ الحلولَ والتقابُضَ المشروطَيْنِ في بيْع الذهب والفضَّة لا يجْريان في الذهب المصوغ، أي: الذي دخلته الصناعة، وذلك لأنَّ الصياغة أخرجتهما عن كونهما أثمانًا، أي: وسيطًا للتبادل، فانتفت عنهما بذلك علَّةُ النقدية التي توجب فيهما شروط الحلول والتقابُض والتماثل، ويترتَّب عليها تحريمُ التفاضُل وتحريم البيع الآجل، فصار الذهبُ والفضةُ المصوغانِ بذلك سلعةً من السلع التي يجري فيها اعتبارُ قيمة الصَّنعة -وهي هنا "الصياغة"- إذ من المعلوم أَنَّ الحكم يدورُ مع علته وجودًا وعدمًا.