حكم الشرع في إرجاع الهدية للخاطب بعد فسخ الخطوبة.. «الإفتاء» تجيب
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمتصلة تسأل عن حكم الشرع في قضيتها؛ حيث كانت مخطوبة وكان خطيبها يرسل لها أموالًا لشراء شقة، وقد دفعت ثلث المبلغ من تلك الأموال، وأصبحت الشقة مكتوبة باسمها كهدية، ولكن حدثت مشاكل تسببت في فسخ الخطوبة، وترغب المتصلة في معرفة حكم الشرع بشأن هذه القضية.
إرجاع الهدية للخاطب
وأعلن الأمين المسؤول عن الإصدارات الشرعية في دار الإفتاء المصرية، خلال حلقة من برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد، بأن الشقة تكون ملكاً لها بناءً على مبدأ القانون والشرع، حيث بُنِيَ هذا المبدأ على أنها أُهدِيَتْ لصاحبتها، فإذا رغبت في استعادتها عليها أن تُردَّ له مبلغ الأموال التي دفعتها.
وأضاف: "لا يلزمها أن تعيد الشقة، لأنها هدية، ولكن إذا كانت ترغب في أخذ شيء يجب عليها إعادته، وتستلم المبلغ الذي دفعته".
اقرأ أيضا: بالفيديو.. «عمرو خالد» يضع روشتة تفتح أبواب الرزق في شهر رجب