الموجز
الخميس 21 نوفمبر 2024 10:40 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
أهم الأخبار

عاجل .. تعرف على تفاصيل زيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل بنسبة 13%

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2021 بنسبة 13%.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجّه في منتصف مارس الماضى، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما وجّه الرئيس السيسى بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. كما وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه.

0كما وجّه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30 /6 /2021، بما يُحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.. ووجّه أيضًا بتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

العلاوة الخاصة

وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١.

وأكد أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسرى على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٧٪ من الأجر الوظيفى.

وأوضح الدكتور محمد معيط أنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن ٧٪ من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ ١٣٪ والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافى شهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدار عام 2020 قرارا بضم 5 علاوات لاصحاب المعاشات اعتبارا من العام المالي المقبل بخلاف زيادة المعاشات بنسبة 14% خلال نفس العام ، والتى أقرها البرلمان السابق أيضا.

ونستعرض فيما يلي أهم ما جاء في قانون المعاشات الجديد:

* زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد :

- تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.

- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.

كما وضع قانون التأمينات و المعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:

- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.

- ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.

- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.

- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.

- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.

وحدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

وتشير المادة 24 من القانون الجديد بأنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».

وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

وأبقى قانون التأمينات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.