تزوير شهادات تحليل كورونا وبيعها لراغبي السفر .. اعرف تفاصيل القضية والعقوبة المتوقعة
الكثير من الأشخاص العاملين بالشركات السياحية، يتجهون الي تزوير شهادات تحليل كورونا وبيعها لراغبي السفر ممن لديهم موانع تحول دون حصولهم على هذه التحاليل بطريقة غير مشروعة، بهدف تحقيق مكاسب مالية، وأرباح خيالية من ورائها.
وتعود أحداث الواقعة إلى شروع (أحد الأشخاص ،مقيم بالدقهلية) فى دخول أراضى إحدى الدول مستخدمًا شهادة تحليل "فيروس كورونا" مزورة بغرض السفر، وأقر بتحصله على تلك الشهادة من أحد الأشخاص يعمل بإحدى شركات السياحة مقيم بالدقهلية نظير مبلغ مالى.
واسفرت جهود فريق البحث الجنائى عن قيام (5 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير شهادات تحليل فيروس كورونا وبيعها لراغبى السفر للخارج ، وقيام أحدهم بحجز تذاكر الطيران وإنهاء إجراءات السفر لعملائهم من خلال شركته السياحية، متخذين من مقر المطبعة الخاصة بأحدهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى من خلال إستقطاب عملائهم من راغبى الحصول على تلك الشهادة الصحية ممن لديهم موانع تحول دون حصولهم عليها بطرق مشروعة مقابل مبالغ مالية يتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 ، عقوبات جرائم التزوير، حيث نصت المادة ( 211 )من القانون على " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ويعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة.
ويعاقب بذات العقوبة كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته ، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 من القانون على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها.
ومع عدم الاخلال بأحكام المادة ( 214 مكررا ) والتي نصت علي " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.