الموجز
الخميس 21 نوفمبر 2024 01:43 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
أهم الأخبار

تعليمات هامة من وزير التعليم بشأن صرف حافز الأداء ومكافأة الامتحانات للمعلمين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمديريات التعليمية، شددت خلالها على الالتزام بسرعة صرف حافز الأداء الشهري للمعلمين وحافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية، وبدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك بصفة فورية طبقا للضوابط الصادرة في هذا الشأن.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اعتمد القرار الوزاري الخاص بضوابط صرف حافز الإدارة المدرسية والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.

وتتمثل شروط صرف هذا الحافز فيما يلي: يتم الصرف لكل من يشغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما، وتعتبر إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والإجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية، ويشترط الإشراف الكامل على أعمال المدرسة فنيا وإداريا.

ويصرف الحافز للحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل بموجب قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، كما يصرف الحافز للحاصلات على إجازة وضع.

ويحرم من الحافز من وقع عليه جزاء تأديبي بخصم 5 أيام أو أكثر من أجره خلال الشهر.

ويخصم من الحافز 2% بحد أدنى 5 جنيهات لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

وتمنح مكافأة اضافية عن امتحانات النقل لجميع العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة وبالفئات المالية المحددة بالجدول الآتي:
كبير معلمين: 155 جنيها شهريا
معلم خبير: 140 جنيها شهريا
معلم أول أ: 120 جنيها شهريا
معلم أول: 85 جنيها شهريا
معلم / معلم مساعد: 65 جنيها شهريا

وبالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية:
الدرجة الممتازة: 155 جنيها
الدرجة العالية: 140 جنيها
مدير عام: 120 جنيها
الدرجة الأولى: 85 جنيها
الدرجة الثانية: 65 جنيها
الدرجة الثالثة: 55 جنيها
الرابعة فما دونها: 50 جنيها.

وبالنسبة لمكافأة امتحانات النقل، يشترط أن يكون العامل مقيدا على درجة مالية بموازنة ديوان عام الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أو منتدبا ندبا كليا للعمل بأي منها، أو أن يكون من ذوي الخبرة المستعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة، أو العاملين بمدارس الفصل الواحد، أو المدارس صديقة الفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والعاملين بمكافآت أو بعقود أو بالحصة، متى كانوا يتقاضون مقابل أداء عملهم من أي بند من بنود الموازمة بجهات عملهم.

كما يشترط لصرف المكافأة؛ المشاركة الإيجابية في العمل طوال الشهر، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما وتعتبر إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والإجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية، وتصرف المكافأة للحاصلين على إجازات مرضية بأجر بموجب قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، كما تصرف المكافأة للحاصلات على إجازات وضع.

ويحرم من المكافأة من وقع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من 15 يوما من أجره خلال الشهر، ويخصم من المكافأة 2% بحد أدنى 15 جنيها لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

موضوعات متعلقة