الموجز
الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:39 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
أهم الأخبار

عقوبة الكسب غير المشروع لـ أسامة الشيخ و3 آخرين .. تفاصيل

بتهمة الكسب غير المشروع، أحال المستشار تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، أسامة الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، و3 آخرين إلى محكمة الجنايات.

جاءت أسماء الثلاثة الآخرين كالآتي: "منير فهمي، نائب مدير البنك العربي الأفريقي المتهم الأول، وأسماء ثابت، ابنة عم سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، موظفة بوزارة التخطيط المتهمة الثالثة، وأحمد الصياد، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي".

ترجع القضية إلى ما يقرب من 6 سنوات عندما تقدم أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع، يتهم فيه أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وابنة عم سوزان مبارك، ومنير فهمي، ممثل البنك العربي الإفريقي، بأنهم قد حققوا كسبا غير مشروع من خلال عضويتهم بمجلس إدارة المدينة، وصدر أمر بالأوجه لإقامة الدعوى وهو ما طعنت عليه النيابة.

كما أمر المستشار إسلام الفقي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بفتح التحقيقات في القضية وانتهى إلى إرسال الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة للتفضل بإعادتها إلى هيئة محكمة الجنايات المختصة؛ للفصل بحكم جنائی نهائي في الدعوى الجنائية المقامة على المتهمين الأربعة.

وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقــم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة.

وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تناسب مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع.

حددت المادة 18 من ذات القانون عقوبة الكسب غير المشروع كالآتي: "كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب".

ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.

وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في أمواله بقدر ما استفاد.