مجلس الدولة يلزم إحدى شركات السيارات بسداد 60 مليون جنيه للخزينة العامة
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم بإلزام إحدى الشركات بسداد مبلغ 60 مليوناً و372 ألفاً و202 جنيه رسوما قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة.
أوضح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، أن الهيئة حصلت على الحكم المهم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة.
وأضاف أن المحكمة قضت برفض الدعوى، التي أقامتها إحدى شركات تجميع السيارات ضد وزير العدل بصفته وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل بتاريخ 3 يونيو 2019، فيما تضمنه في بنده الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات مطالبته بأي رسوم مستحقة على دعواه رقم 2169 لسنة 2002 مدنى كلي جنوب القاهرة المقضي فيها بانتهاء الدعوى ووقف إجراءات المطالبتين رقم 4400 لسنة 2005/2006 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان.
وأشار المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني إلى ان وقائع القضية ترجع إلى أن المدعى استند في دعواه على أنه أقام الدعوى المشار إليها ضد الممثل القانوني لأحد البنوك إلى أن ادعى البنك بدعوى فرعية في مواجهته وقضي فيها بانتهاء الدعوى .
واضاف أنه في الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى 856 مليون جنيه جنيهًا ومبلغ 7مليون يورو ، إلا أنه فوجئ بإعلانه بأمري الرسوم القضائية في هذه الدعوى بموجب المطالبة المشار إليها بمبلغ 20 مليون (رسم صندوق خدمات)، ومبلغ 40 مليون جنيه (رسم نسبي)، وادعى أن هذه المطالبات بسبب الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها استنادًا إلى قرار وزارة العدل الصادر بالكتاب الدوري المشار إليه، بزعم مخالفة الكتاب الدوري للقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944.
وتابع "قضت المحكمة في الدعوى برفضها موضوعًا وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية ، طبقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ.
أوضح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، أن الهيئة حصلت على الحكم المهم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة.
وأضاف أن المحكمة قضت برفض الدعوى، التي أقامتها إحدى شركات تجميع السيارات ضد وزير العدل بصفته وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل بتاريخ 3 يونيو 2019، فيما تضمنه في بنده الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات مطالبته بأي رسوم مستحقة على دعواه رقم 2169 لسنة 2002 مدنى كلي جنوب القاهرة المقضي فيها بانتهاء الدعوى ووقف إجراءات المطالبتين رقم 4400 لسنة 2005/2006 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان.
وأشار المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني إلى ان وقائع القضية ترجع إلى أن المدعى استند في دعواه على أنه أقام الدعوى المشار إليها ضد الممثل القانوني لأحد البنوك إلى أن ادعى البنك بدعوى فرعية في مواجهته وقضي فيها بانتهاء الدعوى .
واضاف أنه في الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى 856 مليون جنيه جنيهًا ومبلغ 7مليون يورو ، إلا أنه فوجئ بإعلانه بأمري الرسوم القضائية في هذه الدعوى بموجب المطالبة المشار إليها بمبلغ 20 مليون (رسم صندوق خدمات)، ومبلغ 40 مليون جنيه (رسم نسبي)، وادعى أن هذه المطالبات بسبب الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها استنادًا إلى قرار وزارة العدل الصادر بالكتاب الدوري المشار إليه، بزعم مخالفة الكتاب الدوري للقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944.
وتابع "قضت المحكمة في الدعوى برفضها موضوعًا وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية ، طبقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ.